ميرزا حسين النوري الطبرسي

341

مستدرك الوسائل

بأس أن يقرض الرجل الدراهم ، ويأخذ أجود منهما ، إذا لم يكن بينهما شرط " . 12 - ( باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا ، يدا بيد ، ويكره نسيئة ، وأن يسلف أحدهما في الآخر ) [ 15544 ] 1 - دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ما كان من الطعام أو ( 1 ) شئ من الأشياء مختلفا ، فلا بأس ببيعه متفاضلا يدا بيد ، ولا خير فيه نظرة " . [ 15545 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه رخص في الدقيق بالكعك ( 1 ) متساويا يدا بيد ، والخل بالخل كذلك ، وإن اختلفت أجناسه وصنوفه ، وكذلك عسل السكر بعسل النحل . [ 15546 ] 3 - الصدوق في المقنع : ولا بأس بالسمن والزيت ، اثنين بواحد يدا بيد . [ 15547 ] 4 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " . 13 - ( باب عدم جواز بيع التمر بالرطب ، والزبيب بالعنب ) [ 15548 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن رسول الله

--> الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 42 ح 96 . ( 1 ) في المصدر زيادة : من . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 43 ح 103 . ( 1 ) الكعك : الخبز اليابس ( لسان العرب - كعك - ج 10 ص 481 ) . 3 - المقنع ص 125 . 4 - عوالي اللآلي ج 3 ص 221 ح 86 . الباب 13 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 42 ح 100 .